السيد تقي الطباطبائي القمي

287

مباني منهاج الصالحين

ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ بمثله ان كان مثليا ( 1 ) وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بان يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم ( 2 ) . [ مسألة 3 : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه ] ( مسألة 3 ) : إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه وإذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه ( 3 ) . [ مسألة 4 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ] ( مسألة 4 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الاخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ( 4 ) .